الشيخ محمد الجواهري

93

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 101 باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 43 : 491 ، أجود التقريرات 1 : هامش ص 147 وفي بعض الطبعات هامش ص 97 . ( 3 ) قال السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك : « وربما علل ] أي التبرع بأداء المقرض الزكاة عن المستقرض [ : بأنها دين كسائر الديون التي يجوز التبرع في وفائها . وفيه : أن ايتاءها عبادة والنيابة فيها عن الحي ممنوعة . اللهم إلاّ أن يكون مقتضى القاعدة الأولية جواز النيابة عن الحي ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث القضاء عن الأموات ، والاجماع على عدم الجواز غير شامل للمقام ، بل الإجماع والنصوص متفقان على جواز التوكيل في أدائها الذي هو نوع من الاستنابة فيه ، ومن ذلك تعرف أنه يصح تبرع الأجنبي بها » المستمسك 9 : 22 طبعة بيروت .